السيد البروجردي

57

جامع أحاديث الشيعة

( 11 ) باب حكم من نزل على بعض أهله 6076 ( 1 ) صا 232 - أخبرني الشيخ ( ره ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن يب 316 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( بن أيوب - يب ) عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ( أو - صا ) ليلة ؟ قال : يقصر الصلاة . 6077 ( 2 ) يب 320 - صا 232 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما أحب ان يقصر الصلاة . 6078 ( 3 ) الدعائم 236 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله ، لا يقصر . 6079 ( 4 ) الدعائم 330 - عنه عليه السلام ( في حديث أنه قال : فاما ان نزل على أهل له حيث كانوا فهو في حال ( بمنزلة - ك ) المقيم . وتقدم في رواية ابن بكير ( 4 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة ، قوله : الرجل يخرج من منزله ، يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال : إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان ، قصر وان كان دون ذلك ، أتم . وفى رواية سماعة ( 9 ) قوله عليه السلام : ومن سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا ) لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له ، تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ، ولا يفطر ، ( لا يبيت إلى أهله - خ ) . وفى أحاديث باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعة من ضياعه ما يناسب ذلك فراجع